مرسوم تنفيذي رقم 18-331
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 4
المادة 13
في مجال التنمية المحلية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
مساعدة الجماعات الإقليمية في إعداد مخططاتها التنموية وتنفيذها، المبادرة بكل دراسة تتعلق بالتنمية المحلية وتقييم الأعمال المنجزة،
- تحديد وتنسيق وتنفيذ الأعمال الممركزة التي لها أثر على الجماعات الإقليمية.