المادة 12
في مجال الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
متابعة سير المجالس المنتخبة ونشاطها العام،
- متابعة وضعية المنتخبين، تحديد شروط إعداد القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات المحلية وشروط تنفيذها والسعي لانسجامها، متابعة تطبيق السلطات المحلية للتنظيم في مجالات نشاطها متابعة الطعون والمنازعات المرتبطة بالنشاطات المحلية وتحديد قواعد وشروط دراستها وتسويتها، تشجيع أي إجراء قانوني أو تنظيمي من شأنه أن يسهل إيجاد حلول للمشاكل المحلية، ويرشد إلى ذلك.