المادة 10
في مجال العمليات ذات المصلحة الوطنية، ولاسيما التي تكتسي طابعا استعجاليا، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
ترقية وتطوير البحث في مجال المخاطر الكبرى بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وجمع واستغلال المعلومات ذات الصلة
- اتخاذ أي تدبير أو أي عمل، بالتنسيق مع القطاعات المعنية في مجال الوقاية والمساعدة والإعانة والنجدة من شأنه أن يواجه النكبات والجوائح والكوارث، إعداد المخططات المتعلقة بتنظيم نجدة السكان . والأملاك