مرسوم تنفيذي رقم 18-329
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–329 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، باب رقمه 46–04 وعنوانه “مساعدة مالية لفائدة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل”، على مستوى الفرع الأول – الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية، العنوان الرابع- التدخلات العمومية، القسم السادس - النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن.