مرسوم تنفيذي رقم 18-326
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–326 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الثاني– المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 34 – “14 المديريات الجهوية للخزينة – التكاليف الملحقة”.