مرسوم تنفيذي رقم 18-317
· ج.ر عدد 75 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-317 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
الفرع الأول — الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول”أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليون دينار(000.000.422 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم.