مرسوم تنفيذي رقم 18-313
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-313 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص
المادة 7
يتعيّن على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء إجراء انتساب الأشخاص المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، المذكورين في المادة 2 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، عند استلام إشعار القيد المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
مراسيم