المادة 5
يتعيّن على المركز الوطني للسجل التجاري أن يرسل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء إشعارا بالقيد في السجل التجاري يتضمن المعلومات المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06–197 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ولا سيما منها :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– الاسم واللقب،
– عنوان مكان مزاولة النشاط أو الإقامة،
– جنسية التاجر،
– تاريخ ومكان ميلاد التاجر،
– قطاع النشاط،
– رمز أو رموز ومضمون أو مضامين الأنشطة الممارسة،
– رقم وتاريخ القيد أو تواريخ تعديل السجل التجاري أو شطبه.
بالنسبة للأشخاص المعنويين، زيادة على المعلومات المذكورة أعلاه :
– عنوان مقر الشركة،
– عنوان أو تسمية الشركة،
– رأس المال بالنسبة للشركات التجارية، 4 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 ديسمبر سنة 2018 م
– أسماء وألقاب الأعضاء الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة،
– جنسية المسيّر،
– تاريخ ومكان ميلاد المسيّر.