مرسوم تنفيذي رقم 18-313
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-313 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص
المادة 3
يدوّن التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء في استمارات التسجيل في السجل التجاري التي يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري. وتتضمن هذه الاستمارات إطارا مخصصا لهذا التصريح.