مرسوم تنفيذي رقم 18-312
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-312 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H