المادة 3
تدرج، ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 8 مكرر: بغض النظر عن أحكام المادة 8 أعلاه، يؤهل للاستفادة من السكن الترقوي العمومي: 1 – الطالبون الجزائريون المقيمون في الخارج، المسجلون بصفة قانونية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الذين تفوق مداخيلهم ثلاثين (30) مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون، 2 – الطالبون الجزائريون المقيمون في الجزائر الذين تقل مداخيلهم عن ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، بشرط أن يكفلهم ماليا شخص له صفة قرابة من الدرجة الأولى أو إن تعذر، فمن الدرجة الثانية أو الثالثة، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالسكن”.