مرسوم تنفيذي رقم 18-311
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-311 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
المادة 2
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكورأعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 : يتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب :
– (............................... بدون تغيير)..........................
– (............................... بدون تغيير)........................
– يفوق دخله ست (6) مرات ويقل عن ثلاثين (30) مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويه”.