مرسوم تنفيذي رقم 18-309
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–309 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الصندوق الوطني للسكن
المادة 4
يحوّل مستخدمو المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري المحل، إلى الصندوق الوطني للسكن.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية، لمدة لا تتجاوز، في أي حال من الأحوال، اثني عشر (12) شهرا.