مرسوم تنفيذي رقم 18-309
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–309 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الصندوق الوطني للسكن
المادة الأولى
يحل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10–195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.