مرسوم تنفيذي رقم 18-302
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-302 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
المادة الأولى
تعدّل وتتمم قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91–306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالنسبة لولايات قسنطينة ووهران وإيليزي، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.