مرسوم تنفيذي رقم 18-301
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-301 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية
الفصل الثاني — محضر المعاينة
المادة 9
يحرر محضر المعاينة في ثلاث (3) نسخ على الأقل :
– تسلّم نسختان من المحضر لقابض الجمارك المختص إقليميا بصفته الممثل القانوني والمكلف بالمتابعات، وترفقان بكل وثائق الإثبات وبالأشياء المحجوزة احتمالا .
– تحتفظ المصلحة المعاينة للجريمة بنسخة منه .
وفي حالة غياب المخالف أو أحد المخالفين المستدعين قانونا حين تحرير المحضر، تعلق نسخة منه بالباب الخارجي للمكتب أو المركز الجمركي المختص .