مرسوم تنفيذي رقم 18-301
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-301 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية
الفصل الثاني — محضر المعاينة
المادة 6
يحرر محضر المعاينة وفقا للشكل والنموذج المحددين في الملحق الثاني بهذا المرسوم .
يحرر المحضر أعوان الجمارك على إثر مراقبة السجلات والوثائق وكل المستندات المتعلقة بالبضائع، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 48 و 92 مكرر 1 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وبصفة عامة، على إثر نتائج التحريات والتحقيقات التي يقومون بها .