الفصل الأول — محضر الحجز
المادة 5
يحرر محضر الحجز في أربع (4) نسخ، على الأقل :
– تسلّم نسختان منه لقابض الجمارك المختص إقليميا بصفته الممثل القانوني والمكلف بالمتابعات، وترفقان بالمحجوزات، بما فيها تلك المحبوسة كضمان، وبكل الوثائق التي من شأنها إثبات مادية الجريمة .
– تسلم نسخة لكل واحد من المخالفين الحاضرين، وفي حالة غياب المخالف أو المخالفين، حين تحرير المحضر أو رفضه التوقيع، تعلق نسخة منه بالباب الخارجي للمكتب أو المركز الجمركي أو مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان تحريره عندما لا يوجد مكتب للجمارك في مكان تحريره.
– تحتفظ المصلحة المعاينة للجريمة بنسخة منه .