مرسوم تنفيذي رقم 18-301
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-301 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 17
تعد المحاضر الجمركية المحررة وفقا للنموذجين الملحقين بهذا المرسوم، سندا للحصول على رخصة اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية المناسبة قصد ضمان تحصيل مختلف الديون الجمركية مهما كانت طبيعتها والمترتبة على هذه المحاضر.