مرسوم تنفيذي رقم 18-301
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-301 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 15
يقوم قابض الجمارك المختص إقليميا، بعد التحقق من مدى احتواء المحضر على البيانات والصيغ الجوهرية والتأكد من المحجوزات والوثائق المرفقة بتسجيل المحضر في السجل السنوي للمنازعات وإعطائه رقما يتشكل من رمز مكتب الجمارك والرقم التسلسلي للمنازعة والسنة .