مرسوم تنفيذي رقم 18-300
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
المادة 5
يمكن أن تحل التصريحات لدى الجمارك محل رخصة التنقل، شريطة أن تتضمن البيانات المقررة في رخصة التنقل.
يمكن مصالح الجمارك التي أصدرت رخص التنقل، وبناء على طلب الناقل، أن تدوّن على تلك التصريحات البيانات الناقصة فيها مقارنة بتلك المنصوص عليها في رخصة التنقل.