مرسوم تنفيذي رقم 18-300
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
المادة 18
تعلم المصالح التي تسلّم السندات المبررة لممارسة النشاطات، رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك والمديرين الولائيين للضرائب المختصين إقليميا، بكل تعديل في السندات التي تصدرها مصالحهم.