مرسوم تنفيذي رقم 18-300
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
المادة 17
يتعيّن على من ترسل إليهم البضائع موضوع رخص التنقل، تبرير الوجهة المخصصة لتلك البضائع عند طلب من الأعوان المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك.