المادة 12
تسلّم مصالح الجمارك رخصة التنقل لناقل البضائع سواء كان مالكا لها أو ناقلا عموميا، حسب الحالة :
– من مكتب أو مركز الجمارك الأقرب من مكان دخول المنطقة البرية من النطاق الجمركي، بالنسبة للبضائع الآتية من داخل الإقليم الجمركي،
– من مكتب أو مركز الجمارك الأقرب من مكان الرفع، بالنسبة للبضائع المراد رفعها داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي لتتنقل فيه أو لنقلها خارج النطاق الجمركي إلى داخل الإقليم الجمركي،
– من مكتب أو مركز الجمارك الأقرب من نقطة الدخول إلى الإقليم الوطني، بالنسبة للبضائع المستوردة.