مرسوم تنفيذي رقم 18-299
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-299 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل دار الأشخاص المسنّين إلى مؤسسة دار الرحمة
المادة 3
تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات وكذا الوسائل ومستخدمو دار الأشخاص 24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2018 م المسنين لحملة، بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة، إلى مؤسسة دار الرحمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.