مرسوم تنفيذي رقم 18-299
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-299 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل دار الأشخاص المسنّين إلى مؤسسة دار الرحمة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحويل دار الأشخاص المسنين بحملة، بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة، المنصوص عليها في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-286 المؤرخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة دار الرحمة.