المادة 9
يمكن اللجنة الانتخابية الولائية أن ترفض بموجب قرار معلل، أي ترشح لا تتوفر فيه الشروط القانونية. 20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2018 م يجب أن يبلغ قرار الرفض من طرف المصالح المختصة في الولاية، إلى المترشح في مهلة يومين (2) كاملين، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
يبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره ، بأي وسيلة قانونية، إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.