مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 8
يودع ملف الترشح المذكور في المادة 7 أعلاه، من طرف المعني على مستوى المصالح المختصة في الولاية، التي تتكفل بإيداعه فورا، وفي نفس اليوم، على مستوى اللجنة الانتخابية الولائية التي تجتمع بمجلس القضاء، مقابل وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع.