مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 6
يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين (2) من استمارة التصريح يملؤها المترشح حسب المطلوب ويوقع عليها.
تسلّم المصالح المختصة في الولاية استمارة التصريح بالترشح، بناء على تقديم المترشح رسالة يعلن فيها نية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.