مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 4
لا تعطى الوكالة إلا لوكيل واحد ينتمي إلى نفس الهيئة الانتخابية.
تحرّر الوكالة بغير مصاريف، على طلب خطي موقع عليه من طرف الموكل مع وضع بصمة سبابته اليسرى، يقدمه للوكيل من أجل المصادقة عليه أمام رئيس المحكمة للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا أو نائبه. ويجب أن يصحب هذا الطلب بشهادة طبية.
يتم هذا الإجراء أمام رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي بالنسبة للناخبين الموجودين مؤقتا في الخارج.
لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط.