مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 3
يكون التصويت إجباريا، ما عدا في حالة حدوث مانع قاهر. 28 نوفمبر سنة 2018 م تنظيمية يمكن الناخب، لممارسة حقه في التصويت بالوكالة، وبطلب منه أن يثبت انتماءه إلى إحدى الفئتين الآتيتين :
- الناخبون المرضى الموجودون بالمستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم،
- الناخبون الموجودون مؤقتا في الخارج.