مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 27
تودع نسخة من محضري الفرز و / أو محضر تركيز النتائج فورا ، حسب الحالة، لدى المجلس الدستوري الذي يعلن نتائج الانتخاب في أجل لا يتعدى اثنتين وسبعين (72) ساعة.