مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 24
في حالة وجود أكثر من مكتب تصويت، وبعد تحرير محاضر فرز كل مكاتب التصويت، يتم تجميع نتائج التصويت في محضر تركيز من طرف لجنة تركيز النتائج المنصوص عليها في المادة 126 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.