مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 23
تدوّن نتائج الفرز في محضر يحرر في ثلاث (3) نسخ ويكتب بحبر لا يمحى.
يصرح رئيس مكتب التصويت علنا بالنتائج بمجرد تحرير محضر الفرز، ويتولى تعليقها في مكتب التصويت.
تلحق بمحضر فرز الأصوات أوراق التصويت المتنازع في صحتها.
وفي حالة الاحتجاجات، تدوّن هذه في محضر فرز الأصوات. 28 نوفمبر سنة 2018 م