مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 20
يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع، على قائمة التوقيعات.
وتلحق قائمة التوقيعات هذه ، بمحضر فرز الأصوات.