مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 16
توضع تحت تصرف الناخبين ورقة التصويت المعدة في شكل قائمة اسمية، يجب أن تتضمن ما يأتي:
- الولاية المعنية،
- تاريخ الاقتراع ألقاب المترشحين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشحين المتقدمين تحت رعاية حزب سياسي، وبالنسبة للمترشحين الأحرار ، تكتب عبارة "حر".
يحدد شكل ورقة التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.