مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 13
لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة يحرر محضرا بذلك يلحق بمحضر فرز الأصوات.
يجوز لرئيس مكتب التصويت عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية قصد حفظ النظام العام داخل مكتب التصويت، عملا بأحكام المادة 39 من القانون العضوي رقم 10-16 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.