مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 11
يتشكل كل مكتب تصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين (2) وأربعة (4) أعضاء إضافيين كلهم قضاة يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام.
يزود كل مكتب تصويت بأمانة يديرها أمين ضبط يعينه وزير العدل، حافظ الأختام.