المادة 10
يفتح مكتب أو مكاتب تصويت، حسب الحالة، بمقر كل ولاية.
يتم توزيع الهيئة الناخبة على أساس أربعمائة (400) ناخب، على الأكثر، لكل مكتب تصويت.
يدوم الاقتراع يوما واحدا، ويفتح على الساعة الثامنة
(8) صباحا، ويختتم في نفس اليوم على الساعة الخامسة ( ) مساء .17 غير أنه في الولايات التي يثبت فيها تأدية الحق الانتخابي من طرف كل الناخبين المسجلين على قائمة التوقيعات، يمكن التصريح باختتام الاقتراع قبل الساعة المذكورة في الفقرة السابقة.
يبين رئيس مكتب التصويت علنا بأن جميع الناخبين المسجلين على قائمة التوقيعات قد أدوا فعلا حقهم الانتخابي فيصرح باختتام الاقتراع، ويشرع، عندئذ، في عملية الفرز.