المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يؤدي التحويل إلى ما يأتي :
أ – إعداد : 1 – جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين.
ويوافق على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين. 2 – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر ممتلكات المركز التي تم حلها أو تلك التي كان يحوزها.
مراسيم