مرسوم تنفيذي رقم 18-263
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
الفصل الثاني — شروط منح الوصاية البيداغوجية
المادة 9
ريثما تستوفى شروط التأطير البيداغوجي المذكورة في المادة 8 من هذا المرسوم، تستفيد مؤسسات التكوين العالي شبه الطبي التابعة لقطاع الصحة من مرافقة بيداغوجية لمؤسسات التعليم العالي المؤهلة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.