الفصل الثاني — شروط منح الوصاية البيداغوجية
المادة 8
تؤهل مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى لضمان تكوين عالٍ، وفق الشروط الآتية :
– تلبية الاحتياجات الخاصة للقطاع المعني بصورة أولوية والاحتياجات الوطنية للوطن من إطارات متخصّصة عالية التأهيل،
– توفر أساتذة باحثين دائمين بعدد لا يقل عن أربعة
(4) أساتذة باحثين من مصف الأستاذية في ميادين تخصص المؤسسة لتلبية الشروط التنظيمية المطلوبة لتأطير المناصب البيداغوجية والعلمية للمؤسسة، لاسيما منها مدير المؤسسة والمكلف بالشؤون البيداغوجية ورئيس المجلس العلمي أو البيداغوجي، ومسؤول فريق ميدان التكوين،
– توفر الهياكل القاعدية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية الضرورية للسير الحسن للتكوين العالي المزمع إجراؤه،
– استجابة الشهادات المتوّجة للتكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى لشروط التوظيف بمختلف الأسلاك والرتب المحدّدة في القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الموظفين للقطاع المعني.
يحدد نموذج استمارة طلب منح الوصاية البيداغوجية وممارستها على مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، في الملحق بهذا المرسوم.