مرسوم تنفيذي رقم 18-263
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تمارس الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الدفاع الوطني طبقا لأحكام خاصة.