مرسوم تنفيذي رقم 18-263
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تمارس الوصاية البيداغوجية على المؤسسة المذكورة في المادة 40 مكرر من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
تحدد مهام وتنظيم وسير كل مؤسسة تكوين عالٍ تابعة لدائرة وزارية أخرى ومذكورة في البند الأول من هذه المادة، عن طريق التنظيم، بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني.