الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 26
تلغى أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، والمرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي.
غير أنّ النصوص التطبيقية المتخذة لتطبيقهما تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.