مرسوم تنفيذي رقم 18-263
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الوصاية البيداغوجية
المادة 23
تلزم مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى بإعلام الوزير المكلف بالتعليم العالي بكل مشاريع التعاون مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية في مجال التكوين العالي.