مرسوم تنفيذي رقم 18-263
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الوصاية البيداغوجية
المادة 22
تسلّم الشهادات المتوجة للتكوينات التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني.
تحدّد مواصفات وبيانات الشهادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني.