مرسوم تنفيذي رقم 18-263
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الوصاية البيداغوجية
المادة 20
تحدّد تشكيلة كل لجنة قطاعية وتنظيمها وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني.