مرسوم تنفيذي رقم 18-263
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
الفصل الثاني — شروط منح الوصاية البيداغوجية
المادة 17
تدرس طلبات تسجيل الطلبة الحائزين شهادات سلّمتها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى من أجل مواصلة دراساتهم بمؤسسات التعليم والتكوين العاليين الأخرى من قبل اللجنة القطاعية المذكورة في المادة 19 من هذا المرسوم.