مرسوم تنفيذي رقم 18-263
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
الفصل الثاني — شروط منح الوصاية البيداغوجية
المادة 14
تلزم مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى طبقا للتنظيم المعمول به، بإعلام الطالب أثناء تسجيله الأوّل، بحقوق وواجبات الطرفين، ولاسيما منها :
– مكان ومدّة وتاريخ انطلاق التكوين،
– الشهادة المتوجة للتكوين،
– مجموع مسار التكوين،
– احترام النظام الداخلي للمؤسسة.